علي أصغر مرواريد
526
الينابيع الفقهية
تحالفا وانفسخ العقد ، ولو اختلفا في اشتراط الأجل فالأقرب أن القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال وعلى قولنا بصحة الحال فالإشكال أقوى ، أما لو اختلفا في الزيادة فالقول قول نافيها ، ولو اختلفا في الحلول فالقول قول المسلم إليه لأنه منكر ، ولو اختلفا في أداء المسلم فيه فالقول قول المنكر . ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع وإن تفرقا لأنه منكر ، أما لو اختلفا بعد اتفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرق أو بعده قدم قول مدعي الصحة ، وكذا لو أقاما بينة لأنها تضم إلى الصحة الإثبات ، ولو قال البائع : قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق ، قدم قوله رعاية للصحة . ج : يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء ، فإن امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع ولو دفع أكثر لم يجب القبول بخلاف الأجود ، ولو دفع من غير الجنس جاز مع التراضي ، وكذا يجوز لو دفع بعضه أو أردأ قبل الأجل وإن شرط التعجيل ، ولو دفعه قبل الأجل لم يجب القبول سواء تعلق بالبائع غرض كتخليص الرهن أو الضامن أو خوف الانقطاع في المحل أو لم يكن غرض سوى البراءة ، وسواء كان للممتنع غرض بأن يكون في زمن نهب أو كانت دابة يحذر من علفها أو لم يكن . ولو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض بطل وللمشتري أخذ دراهمه ويحتمل السقوط والقيمة عند مستحليه . د : إذا قبضه تعين وبرئ المسلم إليه ، فإن وجده معيبا فرده زال ملكه عنه وعاد حقه إلى الذمة سليما ، ولو وجد بالثمن عيبا فإن كان من غير الجنس بطل إن تفرقا قبل التعويض أو كان معينا ، وإن كان من الجنس رجع بالأرش وله البدل مع عدم التعيين وإن تفرقا على إشكال ، وإن تعين تخير بين الأرش والرد فيبطل السلم ، ولو كان الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل ، وإلا بطل إن تفرقا قبل قبض عوضه . ه : لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد صح تخالفا أو تماثلا ، ولو شرط